الشيخ الطوسي
43
تهذيب الأحكام
المتمتع ، ان المتمتع يقول هذا القول وينوي العمرة قبل الحج ثم يحل بعد ذلك ويحرم بالحج فيكون متمتعا . والسائق يقول هذا القول وينوي الحج فإن لم يتم له الحج فيجعله عمرة مبتولة ، روى هذا المعنى : ( 125 ) 54 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت وسعي واحد بين الصفا والمروة وينبغي له ان يشترط على ربه ان لم تكن حجة فعمرة . ومن شرط القارن ان يسوق بدنته معه ويشعرها من جانبها الأيمن ويقلدها بنعل قد صلى فيه ، روى ذلك : ( 126 ) 55 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : البدنة يشعرها من جانبها الأيمن ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها . ( 127 ) 56 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البدنة كيف يشعرها ؟ قال وهي باركة وينحرها وهي قائمة ويشعرها من جانبها الأيمن ، ثم يحرم إذا قلدت وأشعرت . ( 128 ) 57 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت بدن كثيرة فأردت ان تشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق الأيسر ولا يشعرها ابدا حتى يتهيأ للاحرام ، فإنه إذا أشعر وقلد وجب عليه الاحرام وهو بمنزلة التلبية . ( 129 ) 58 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يوجب الاحرام ثلاثة أشياء : التلبية والاشعار والتقليد ،
--> - 127 - الكافي ج 1 ص 247